قال الحنبلي: أما التمسك بالحكم الذي ثبت شرعًا، فذلك متحقق بطريقة المعصوم. والترك له والعدول عنه لا يجوز إلا بنطق مثله. ولو اطرحناه بالتوهم لتعطل أكثر أحكام الشرع.
وأما قولك إن الماء متحقق منفعته، فلا عبرة بطلب النفس وحنينها إلى الماء وعلمنا بأنه يروي. لأن الماء الذي تتطلبه النفس لحاجتها إليه قد يكون مسمومًا سم ساعة. فيحصل الضرر عاجلًا، وتقطع المنافع الآجلة. ولو جاز أن ننظر إلى مثل هذا، لنظرنا إليه بعد نهي التسارع عن التناول، فنقول: نحن نتحقق نفع الماء البارد في نهار آب، فلا نتعجل الامتناع منه بالصوم المقشف للأكباد|| لأجل ثواب آجل ودفع عذاب آجل. فلما لم يجز الاعتماد على ذلك بعد النهي، كذلك لا يجوز مع تجويز الحظر من جهة الشرع.- والله أعلم.
364 - جرى بمجلس الشيخ الإمام إبراهيم الدهستاني
مسألة تقديم الزكاة قبل [حؤول] الحول
قال شافعي مستدل على مذهبه، وهو مذهب الجماعة سوى مالك، فقال الشافعي: إن القصد بالزكاة في أول وضعها المؤاساة. بدليل أنه قصد بها محال الإرفاق والحاجة بين فقر ومسكنة وصاحب جعالة لفك رقبته من الرق. وإذا امتنع من أدائها، أخذت منه قهرًا عندنا جميعًا،