الوقوف في القبول على أعلاها، وهو الاختيار وطول المخالطة، بحيث لا تنسى الصورة ولا يختل العلم؛ ولم نعتبر ذلك. ثم إن مراتب الشهادات أعلاها أربع، وأدناها قول الواحد والمرأتين، أو الواحد ويمين. فليس بين الصوت والمشاهدة من التفاوت في إدراك المشهود عليه بأكثر من تفاوت ما بين الشاهد واليمين، والشاهد من الذكرين. فقد تساويا في قبولهما على المال وفي حقوق الأموال.

وقال له أيضًا: أليس عندك، يا شافعي، أن ما يتحمله في حال بصره يؤديه حال ضرره، ووقت الأداء هو المغلب والآكد؟

قال شافعي: إن التحمل هو الحال التي تحتاج إلى تحقق المشهود به. فإذا عرفت المشهود عليه، وتحقق الأمر الذي يشهد به، لم يحتج وقت الأداء إلا [إلى] ذكر اسمه. ونسبه يرفع من اسمه ونسبه ما لا يبقى معه اختلاط ولا اشتباه بغيره. ولا يحتاج إلى الإشارة إليه، ولا النظر إليه. إذ ذلك سبق حال التحمل. فمتى بقي اشتباه، بحيث كان في البلد من يجتمع معه في اسمه واسم أبيه وجده، ولم يكن الشاهد قد حلاه بحلية تخصه، كان ذلك تعذرًا. وليس نضمن على أنفسنا أن الحقوق لا يتعذر إثباتها؛ بل قد تتعذر طرق الإثبات فتقف الحقوق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015