جرى بمجلسنا بالظفرية مسألة من قطع أصبعا من يد غيره فسرت الجناية إلى أصبع أخرى فسقطت هل يجب القصاص فيهما

((إيقاظًا للقلوب وتبينًا للإيمان في النفوس. فلا معنى لقولكم تبرد في القلوب بدوامه، بل تحقق الإيمان باستمراره. فكل ما جاء من الله - سبحانه وتعالى- منبه عليه - جل جلاله-.

350 - جرى بمجلسنا بالظفرية مسألة من قطع أصبعًا

من يد غيره فسرت الجناية إلى أصبع أخرى

فسقطت هل يجب القصاص فيهما

والناس على ثلاثة مذاهب. فأبو حنيفة لا يوجب فيهما؛ والشافعي يوجب في المقطوعة دون الساقطة بالسراية؛ وأحمد يوجب القود فيهما.

قال شافعي: إن الخلاف فيها، وفي الذي يقطع نصف الكوع، ثم تسقط اليد بالآكلة سراية، فأقول لم يبن يده، فلم يقطع يده؛ كما لو قطع البعض، وقطع غيره ما بقي؛ ولا فرق. لأنه لم يبن فعل غيره عن فعله في باب الأطراف مع تمييز القطع والتجزئة.

اعترض حنبلي فقال: إن كان ما باشر بالقطع، فقد سقطت اليد بمباشرته وسراية قطعه. وذلك يبنى بعضه على بعض؛ لأن سراية فعله كعين فعله. بدليل الجراحة، إذا سرت إلى النفس، وكذلك إذا ضرب رأسه فأوضحه، أو لم يوضحه، فذهب ضوء بصره، فإنه يجب القود في الموضحة التي باشرها، وفي ضوء العين الذي لم يباشر محله بالجناية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015