لأنه لقطع ملك مباح، كملك الثمن. دل على صحة ما قلناه أن الله تع قال: {وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا}. فمن بالنسب والصهر كما من بأصل الخلق. وسبب النسب والصهر هو النكاح. وقد ألحق المنة بالخلق. فصار بمنزلة ما لو جعل إلينا خلق البشر. ولو تصور ذلك، كان الاشتغال به أولى من نفل العبادات. ألا ترى أن الاشتغال بدفع أسباب الهلاك عن الأحياء أولى من التخلي للعبادة، لأنه في الشرع ملحق، والإحياء قد جعل إلينا دفع أسباب الهلاك. فصار بمنزلة ما لو جعل إلينا إحياؤه.
فمال الكلام فيه إلى أن النكاح أصله لقضاء [الشهوة] وغرض المصالح تبع فيه، وأصله للمصالح الشرعية، وقضاء الشهوة تبع.
قال حنفي علوي إمام، قدم إلينا حاجًا، يعرف بمحمد السمرقندي: الطلاق في الأصل مكروه عند الله مبغوض؛ كما أن النكاح محبوب ممدوح. فإذا ثبتت هذه القاعدة، فيجب أن لا نبيح منه إلا ما يحتاج الزوج إليه. والذي يحتاج إليه طلقة، فإنها تنتهي إلى إزالة الملك بانقضاء العدة. فينبغي أن يكون ما زاد عليها بحكم نفي الحاجة المبيحة على حكم الأصل من الكراهة.