إلى يوم القيامة، وصلة بني الأقارب، وتأسيس للقرابات المحترمة بدليل قوله سح {فجعله نسبا وصهرا}، وتكثير عباد الله وأمة الرسول، وتحقيق مباهاة الرسول بهم إلى يوم القيامة. فيكون الاشتغال به أولى من التخلي للعبادة حكما وشرعا. فتكون المصلحة العامة الدينية أولى من التخلي للعبادة؛ إلا أن يخاف الجور، فيدعه فرارا عن المعصية؛ كالخلافة والحكومة ونحوهما من أمور العامة، وكما إذا تاقت نفسه إلى النساء. وإنما قلنا ذلك لقول الله تع: {الرجال قوامون على النساء}، وهم الأزواج. لأنه قال: {وبما أنفقوا من أموالهم}. والنفقة على الأزواج دون الأجانب. ولأنه بالإجماع الزوج هو الذي يحفظ امرأته ويمسكها حيث شاء بحق الملك لها إلا بإذنه. والنساء في جبانتهن يضعن- يعني بغير رجل يحفظهن. وإنهن لحم على وضم إلا ما ذب عنهن. وما يتم الحفظ إلا بالازدواج عادة. وكذلك النفقة لهن يلزمهم من مالهم صلة لهن. فهذه أحكام تثبت شرعا بنفس العقد قيد قضاء الشهوة والوصول إليه. وكذلك النسب. وكذلك الله تع حكم ببقاء العالم إلى يوم القيامة وعلقه بالتناسل. ولا نسل إلى ما شرع الله إلا بملك. ولا ملك على أصل ما خلق الله تع من الحرية إلا بالنكاح. فيكون النكاح هو سبب بقاء العالم شرعا، لأن غيره منهي عنه شرعا. والبقاء حكم ماض، لأنه ... شرعه لنا، علم أنه طلب منا الإيفاء بذلك السبب. إلا أنه ||لا ... فيصير فرضا أصله. وفيه تكثير عباد الله وأمة رسول الله وتحقيق مباهاة الرسول بالكثرة، على ما