الضربات، وفي تكرارها من الآلام ما يوفي على الضربة الواحدة. لكنا ألغينا الآلام جانبا وعولنا على طلب إزهاق النفس. فإذا فعلنا في حق القاتل، ينبغي أن نلغي في حق المقتول قصاصا ولا نعتمد المماثلة في الآلام وأسبابها، بل نقصد ونعتمد إزهاق النفس وتقويتها لنكون قد عدلنا.
قيل: إنما ضربنا ضربات ضرورة، لأن النفس لم تزهق بواحدة.
قال: لو كان الاعتبار بالآلام والمساواة فيها، لوجب إذا ضربنا ضربة مثل ضربته في القوة وبمثل السيف وبيد مثل يد القاتل في التعود للضرب والقوة، فلم تزهق النفس وكانت مثلها في سعتها ومساحتها، أن نعدل بعد ذلك إلى الدية، لتعذر التساوي وما يفضي إلى زيادة والحيف باستئناف ضربات أخرى، كما عدلنا عند الإجابة والقطع من غير مفصل إلى الدية خوف الحيف وتشظية العظام. فلما ألغينا مقدار الضرب والآلام اعتمادا على إزهاق النفس في حق المقتول قصاصا، وإن كان القاتل ما ضرب إلا ضربة واحدة، بطل اعتبارهم لتساوي الآلام وصح اعتبارنا للتساوي ||في إزهاق النفس وإبانة العضو.
305 - فصل
المخاصمة موازنة. فمتى خاصم الإنسان قبل موازنة الحال بالحال، غلب وخسر. فمن أشكال الرجال ما يكون مخاصمة عنه، ومن أشكالهم