إلا بنية. وهنا وصفه طهورًا من حيث هو ماء، لا بصفة أخرى من قبل المكلف.

287 - شذرة في الأمر بعد الحظر

استدل مستدل على أنه يقتضي الإيجاب، كما لو لم يتقدمه حظر. لأن لفظة الحظر والأمر، كل واحدة منهما، مستقلة بنفسها. فلا تتغير عن مقتضاها بتقدم الأخرى عليها؛ كلفظة ((أوجبت)) بعد قوله ((حرمت.))

قال معترض حنبلي: ذاك صريح، وقوة الصريح تمنع أن تغيره القرينة. وهنا الأمر يقتضي ||الوجوب، لكن بظاهره. فجاز أن تصرفه عن ظاهره القرينة.

قال المستدل: معلوم أن قوله ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) صريح في الإيجاب. وقد أخرجته القرائن والأدلة إلى الحث والندب عن الإيجاب. فلو كان تقدم الحظر قرينة، لعمل في تغيير هذه الصيغة، وإن كانت صريحة. وكذلك الوعيد على ترك الماعون، وما شاكل ذلك، صرف عن الوعيد، وإن كان نصًا فيه إلى الحث بدلائل وقرائن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015