فصل تذاكرنا به في بعض المجالس وأن الإفراط في الاحتياط تضييع في الحقيقة عقلا وفقها وعادة

للفسخ لأنه ليس بإقالة، وإنما هو إلحاق. وما دعواك في أن الزيادة في ثمن البيع تقتضي الفسخ إلا لدعواك أن الزيادة في العبادة تقتضي الفسخ. وليس في اللفظين جميعاً صلاحية للرفع والإزالة. وإنما فيهما إثبات. إلا أن الشرع قبل الإثبات بلفظة؛ لأنه ما دامت النبوة باقية فالشريعة للزيادات والرفع قابلة. فأما البيع، فبعد انبرامه لا يجوز أن يفسخ إلا بلفظ صالح للفسخ. فإن راعيت قول المتعاقدين وتراضيهما في الثاني لينفذه فسخاً، فراع قولهما في العقد وتراضيهما بحيث لا يجيئك فيه ما يفسخه، سيما بقول لا يصلح ولم يوضع للفسخ.

253 - فصل تذاكرنا به في بعض المجالس

وأن الإفراط في الاحتياط تضييع في الحقيقة

عقلاً وفقهاً وعادةً

أما [في] العقل، فإن الإنسان إذا دقق في تحري الاحتياط، كثر شكه واستشعاره في الناس؛ ففاتته الأرباح في التجارات، والنصرة في الحروب. لأن الإقدام على الذمم، وبيع النسيئة، والأسفار، أسباب لمصادفة الأرباح الجمة. ومن تجعد واستشعر الجنايات في المداينات، والغرق في البحر، وقطع الطريق على الظهر، قلت نهضاته، فوقفت تجاراته، ففاتته الأرباح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015