ولي هذا عمداً)). فيقال له: ((ولم إذا قتل عمداً يقتل؟ )) فيقول: ((لأن في قتل هذا قوداً حيث قتل عمداً حياة)). ويتلو الآية: {ولكم في القصاص حياة}. ثم لا يعلق إيجاب القتل قوداً على الحكمة، بل على القتل عمداً، وتعلق العلة على الحكمة. كذلك لا يغير التساوي ههنا الذي هو شرط القصاص إلى سبب الحقن، بل إلى الأقرب، وهو الحقن نفسه.
قال الحنفي: ولأن إسناد هذا إلى سبب فاسد. لأن هذا لو كان صحيحاً، لوجب أن لا يقطع المسلم بسرقة ماله. لأنه كما يشترط لمساواة الدم والنفس سبب الحقن على ما قررت، يعتبر لكمال الحرز السبب العاصم للمال. ثم العاصم لمال الذمي في دار الإسلام إنما هو أمان وعهد إلى أن يجيء إلى الحرز الموضوع عرفاً. ثم إنك تركت اقترافهما في العاصم الأول. فإن مال المسلم انعصم بإيمان، ومال الذمي انعصم بعهد وأمان؛ لكنهما لما تساويا في الحرز الثاني، وهو المتواضع عرفاً لإحراز الأموال، قطعت المال بسرقة مال كل واحد منهما لاستوائهما في الحرز الثاني، وهو الذي وضع حرزاً للمال عرفاً، وألغيت اختلافهما في الإحراز الأول، والعاصم الأول وهو الإيمان في هذا، والأمان لهذا. كذلك، بحكم هذا التقرير، يجب عليك أن تلغي السبب الأول، وهو الحاقن الأول، وهو إيمان هذا وأمان هذا، وتعتبر في التساوي حقنهما المؤيد.