المستحقة عندنا جميعاً. والإحرام لا يعصم سوى الصيد. وإذا كان في باب الأمر كذلك، لم يجعل تبعاً في عصمة الصيد. فأما المحظورات من الترفهات، فتلك حرمت كيلا يدعو إلى الوطء المفسد للحج. وذلك لا يتصور في الحرمة الحاصلة للبقعة. فأما حرمة الصيد، فإنهما جميعاً عاصمتان: الإحرام أمن، والحرم أمن للصيد. فلا ينبغي أن يتداخل الضمان على قولك. فإن تداخلا، تداخلا في باب الإحرام بتسكين.
241 - قال حنفي في مسألة قتل المسلم بالذمي، وقد أنجز الكلام فيها إلى فصل أن سبب الحقن فيها يختلف، فهذا أمان وهذا إيمان، فقال: لكنهما في الحقن سواء، وهو عصمة الدم المؤيدة. وتعليق الحكم على الحقن أولى من تعليقه على سبب الحقن. فإن الغرض الحقن، والسبب متطرق به إلى المقصود والغرض. وصار هذا بمثابة العلة، وعلة العلة. فإن الحكم يعزى إلى العلة التي هي إلى الغرض أقرب، وبالحكم ألصق. كالقتل عمداً هو علة إيجاب القود على المكافئ، وإن كان إيجاب القود حكماً يستند إلى القتل العمد. والقتل العمد أوجب لعلة هي الحكمة؛ وهي عصمة الدماء وإحياء النفوس. ويبين أن هذه الحكمة علة العلة أنه يحسن أن يقال للحاكم: ((لم يقتل هذا؟ )) فيقول: ((أقتله لأنه قتل