نفسه في فضاء الله سح، وهي الأبعاد الخالية، إلى الصيد المباح الرمي إليه، بعد افتقاده لمكان لا يجتاز فيه جائز. كما أن هذا العد لسفره، وفصد المفصل بعد الخلع، وحسم وكوى بعد القطع. ومعلوم أن هناك مرمي مع الاحتياط كله بشرط السلامة. حتى لو أصاب سهمه إنساناً، ضمنه، أو بهيمة لإنسان. كذلك يجب إذا تعدى القطع هنا إلى إصابة النفس بالإتلاف، يجب أن يضمن. ولا يبنى حكم الإصابة على جواز الرمية.
قال الحنبلي: إلا أن بينهما فرقاً. وهو أن القطع وقع في محل مملوك، والرمي لا إلى محل مملوك. ومحال أن ينشؤ الضمان من التصرف في الملك.
قيل له: هذا يلزم عليه العتق الذي باشر به المالك حصته وملكه. فإنه تصرف في نفس ما يملكه بعتق يجوز له فعله. ولكنه لما سرى إلى ملك غيره، غرم قيمة ما سرى إليه وتلف بعتقه، وهو حصة شريكه. وهما سواء؛ لأن العتق صادف نفس حقه وحصته وسرى حكماً، فضمن؛ كما أنه باشر الطرف الذي ملك قطعه. فإذا سرى من المباشرة إتلافاً حسياً، أولى أن يضمن. يبين صحة هذا أن ملكه لحصته من العبد آكد من ملكه للطرف، حيث كان ذاك ملكاً حقيقياً. ومالية الحصة من العبد مالية يعاوض عنها ويتصرف فيها بأنواع التصرفات. والسراية منه حكماً؛ والسراية ههنا حساً. فإذا ضمن هناك، أولى أن يضمن هنا.