وجرى فيها أيضاً أنها جحود بعد الإقرار. ومن جحد بعد إقراره كان مخاطباً بحكم الإقرار لا الجحود، بدليل إنكار سائر الحقوق بعد الإقرار.
قال: إلا أنه خرج بإنكاره عن صحة أداء ما أقر به. فصار كالمنكر الأصلي في منع صحة الأداء. فصار كالأصلي في نفي القضاء.
وجرى فيها أيضاً أن حكمه حال الردة كحكم المسلم في ضمان حقوق الآدميين. كذلك في حقوق الله.
قال: هذا لا يصح لوجهين. أحدهما أن أصلي ينتظم كل كافر أصلي، ومن جملتهم الذمي. وذاك يخاطب بحقوق الآدميين. ومعارضتك في الحربي أنه ليس من أهل ضمان حقوق الآدميين إذا أتلفها. وعكسك في المرتد يبطل علة الفرع؛ وهي عكسك بالذمي. فإنه يضمن حقوق الآدميين بالإتلاف. ولا يقضي ما ترك من الصلاة في حال كفره.
235 - قال حنفي في أمان العبد: هو ليس من أهل القتال؛ والامان من مصالح القتال؛ وليس من أهل الولايات والشهادات.
قال حنبلي: المرأة ليست من أهل القتال، ويصح أمانها. وإذا أذن له سيده، لم يصر بإذنه من أهل القتال. لأن المانع للأهلية إنما هو الرق، وبإذن سيده ما زال الرق. ومع ذلك يصح أمانه بإذن سيده له في القتال. والولايات آكد، ولهذا يعتبر لها العدالة؛ ولا تعتبر العدالة للأمان.