قيل له: لا تسلم العلة في الأصل.
قال: الدليل قوله تع: {قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}. وهذا عام في كل حق سبق عليه.
قالوا له: قولك ((كافر)) بمعنى حاجد، ومشرك، وتارك لحق النعمة وهذا يقتضي التغليظ عليه لا التخفيف عنه. وإيجاب القضاء أشبه بالتغليظ.
قال: إلا أنه إذا أسلم فقد عادو الحق وشكر النعمة. فهو أهل أن يخفف عنه. ويتحقق على كافر أسلم، لأن الخلاف في القضاء بعد إسلامه.
وجرى في المسألة أن قالوا له: الأصل بطول يشق القضاء، والردة عارض لا يدوم فلا يطول؛ فلا يشق القضاء. وصار الأصل في طوله وتكرر العمليات فيه كالحيض، والردة في سرعة زوالها كالاستخاضة.
قال: لا فرق بين ما يطول وما لا يطول؛ كالإغماء مع الجنون عند الشافعي لا يلزم القضاء فيهما، وإن كان الإغماء لا يطول غالبًا.
قالوا له: فحكم المرتد حكم المسلم؛ بدليل أنه لا يقر بالجزية ولا يسترق. فإن كان هذا تغليظ عليه بالقضاء يضاهيه. || وإن كان لأنه في حكم المسلمين فالمسلم إذا ترك وجب عليه القضاء.