في الجنس لتفاوت ما بين الذاتين، وإن كانت زيادة الوزن والكيل هي الربا؛ لكن لم تكن في عين الجنس ربا، وكانت في ||الجنس ربا.
187 - وقال في القطع والغرم لأصحاب الشافعي: إن الضمان لإتلاف الأموال لعصمة المال بمالكه. وما زالت عصمة المالك بوجوب القطع. بل وجوب القطع للعصمة وتأكيدها. فكيف يسقط ما وضع للعصمة؟
قال: صار الحق لله سح حيث جعل القطع واجبًا، وهو أكبر في العصمة من التضمين. فصار كالقود وجب بدلًا للنفس، هو أكبر من الدية. فلا تثبت الدية مع العصمة به. كذلك ههنا.
فقال فقيه: هو مؤدي بالبدن. وأركانه كلها بدنيه. والمال متسبب به، فلا يترك نفس الأركان البدنية؛ فلا يضاف إليها ويعدل إلى المتسبب به، وهو المال، فيقال مالي؛ كما لا يقال ذلك في الطهارة والصلاة التي لا تنفك عن ثمن ماء واستتار بثوب.
فقال فقيه يرد عليه ذلك ويقول بأن الحج مالي لا بدني، بدليل أن بدن المغصوب والميت لا يصلح للإيجاب ولا الفعل، ولوجود مال يؤدى