فيه يسقط فيه رأسًا؛ كالضرب والشم لا يمكن مماثلته، فيتعذر المماثلة بتأخير الاستيفاء إلى الأخرة. لأن الله سح يقدر على وزن حقه ومواراته، والقاضي لا يجد للشتم مثلًا يسيغه الشرع. فلا جرم يسقط ضمانه إسقاط ما لا وزن له ولا ضمان.
قال: فإن قيل: المظلوم يجب الانتصاف له والنظر بخلاف الظالم، قيل: إلا أن ما وراء ظلمه لا يجوز التحيف فيه، ولا إسقاط حقه؛ وأخذ الثابت من الأعيان في مقابلة التالف تحيف له.
قال: فإن قيل: يجبر نقص المنافع بكثرة أجزائها. فإن منافع شهر أكثر من دينار، وثبات دينار أكثر من ثبات منافع شهر. فقابلنا الكثرة بالثبات، فانجبر نقص المنافع بكثرتها. قيل: الكثرة لا عبرة بها مع تفاوت ما بين الذاتين. ككثرة الحبات وأعدادها في أحد الكرين. بل لو أتلف كرًا رزينًا فأخذ في مقابلته كرًا خفيفًا كثير الحب، كان كثرة الحب ملغي مع حراسة التساوي في الذاتين؛ ولا يساوي بين الأعيان والمنافع. فبطل أن تكون الكثرة جابرة، كما لا تجبر كثرة الحب نقصان الكيل والوزن. ولهذا حرم الشرع الربا في الجنس لتساوي أنواع الجنس؛ ولم يحرمه