دمه، لا يقصد إلا دفع الشر عن نفسه. وشاهد الحال يدل على أنه ما قصد قتل من أكره على قتله، بل لو أمكنه الترك لترك. وإذا كان قصده لم يكتمل ويكمل في القتل، فالعمد هو القصد.
قال المستدل: ليس في عمد القتل خلل، لأنه قصد دفع الشر عن نفسه بقتله لمن أكره على قتله.
قيل له: كونه كارهًا لقتل من أكره على قتله ظاهر؛ لأنه يتألم ويجد في نفسه من ألم الفعل ما يستدل به على كراهيته. ويحسن نفي إرادته فيقول: ((والله ما أردت، لكن حملت وجبرت)). || فلا أظهر من هذا الخلل؛ لأن الكراهة إن لم تزل القصد وتفقد هو تعدمه، فلا أقل من أن تعدم كماله وتمامه، وهو تقصيره وخلله. وذلك كافٍ في إسقاط ما يسقط بالشبهة.
قال الشافعي: عقد أوقعه على الملك العين من غير ولاية ولا استنابة، فلم يقف على الإجازة، أو فلم يصح.
قيل له: هو وإن كان على ملك العين، إلا أنه ملك صالح للعقد عليه. فأهلية العقد في العاقد والمعقود معه والمعقود عليه موجودة. فلم يمنع وقوفه على أذن يوجد في الثاني يستند إليه؟