وهو العصير، وبقي الخل على طهارة أصله حيث لم يتغير بشدة ولا غيرها. فصار كالماء، إذا انفصل عن النجاسة التي لاقته، غير متغير. مثل أن لاقاه عظم خنزير أو نجاسة لم تظهر عليه صفة من صفاتها.
قال الحنبلي: فأنا لا أنصر تلك الرواية ولا أذهب إليها. وإنما علقت الكلام لأنه يجيء على من نصر تلك الرواية مليحًا، يبين أنه لا تنتصب له هذه الطريقة في مسألة تخليل الخمر.
183 - استدل شافعي في مسألة المكره على القتل بأنه إكراه لا يبيح القتل، فلا يسقط القود عن المكره؛ كالإكراه بالتهدد بإتلاف المال.
قيل: قد يجوز أن يضعف المعنى عن تحصيل الإباحة ولا يقصر عن إسقاط القود، كالأبوة والملك والإسلام, فإن هذه الثلاثة تنتصب لإسقاط القود ولا يحصل بها الإباحة؛ ولأن المأثم قد يحصل مع نوع قصور في السبب الموجب للقتل؛ ولا يجب القود مع خلل وقصور في السبب. بدليل أن العصا، مع القصد للفعل، لما قصرت عن أن تقتل مثلها، لم يجب القود، وحصل المأثم. والعصا آلة الفعل. والعمدية ههنا علة إيجاب القود. قال النبي صلعم: العمد قود كله- يعني موجب للقود. وإذا ثبت أن العمدية هي العلة، ففيها قصور؛ لأن من جرد عليه السيف، وهدد بسفك