وأما وجود المثبط وما دل على نقيض العلم، فإنه ما خلا من معنى محكم متقن؛ مثل مصلحة توفي على ذلك في الدنيا، من الاعتبار والاختيار وظهور النعمة والشكر على السلامة في حق من سلم من تفاوت الخلق ونقصان الأعضاء؛ كما يحصل من تنقيص البنية في حق الطب طلبًا لسلامة الأصل.
175 - تعلق من يرى حمل المطلب على المقيد بقوله تع: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}، وقوله في موضع آخر: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، وقوله: {ممن ترضون من الشهداء}. فحملنا المطلق على المقيد فجعلناه كالقائل: ((واستشهدوا عدلين مرضيين من رجالكم.))
فاعترض حنبلي بأن قال: ومن أين لكم أن اعتبار العدالة كان لأجل التقييد؟ ولم لا يكون للإجماع || على اعتبارها في سائر الشهادات؟
قال المستدل: فالإجماع إنما فضل لأجل حملهم المطلق على المقيد.
قال الحنبلي: هذا من أبعد الدعوى. وكيف يكون الإجماع حاصلًا على ذلك، واختلاف الأمة ثابت في هذه المسألة؟ ولم لا يقال إن المعتبر للعدالة إنما اعتبرها لاستنباط معنى أوجب اعتبارها في المطلق؟ وهو أن العدالة إنما اعتبرت لتبعد عن الكذب وقول الزور؛ وإن الفاسق لارتكابه