قال شافعي: حق وضع لدفع الضرر عن المال، فكان ثابتًا في حق الذمي على المسلم؛ كخيار الرد بالعيب.
اعترض عليه حنبلي فقال: هذا ساقط بالسنة. وهو قول النبي صلعن: ((لا شفعة لنصراني)) ولأنه لا يجوز اعتبار الكافر بالمسلم في حق العقار. بدليل الاستعلاء في البنيان، هو انتفاع بالمال، ولا يجوز، تقصيرا لشأنه في خالص ملكه. وكذلك إحياء الموات في دار الإسلام. ولأنه في حكم الساكن، عند الشافعي، بدليل إيجاب الجزية عنده عن الذمي بعد الإسلام، عند الشافعي، بدليل إيجاب الجزية عنده عن الذمي بعد الإسلام، وفي تركته بعد الموت. وكل ذلك لأنه سكن في الإسلام حولًا. ومن يكون سكناه بأجرة لا يقاوم أرباب الأملاك للدار وينتزعها منهم والنبي صلعم يقول: ((لا تتركوا لهم سروات الطرق؛ وإذا لقبتموهم في طريق فألجثوهم إلى أضيقة)) وهذا يعود إلى معنى؛ وهو أنهم نار تكون علينا بحكم العهد. فوجب أن يكونوا في الدار وأملاكها قاصري التسلط، مجموعين عن التبسط. بخلاف المنقولات، فإنهم يجوز أن يمتازوا بتحسينها، أعني الأقمشة والرحل والحري وسائر ||المستعملات. ولا يملكون الاستعلاء. وما ذلك إلا لأمر يختص العقار. وهو ما ذكرنا من أن الأصل الدار، وهم ساكنون لا مالكون حقيقة. والاستعلاء من حقوق الملك الحاضر. فمنع منه لما فيه