قال المالكي، وحنفي إمام ساعده لموافقته، وحنبلي أيضًا ساعده: إن العقوبات أكد من اللوم. واللوم والعقوبة فرعان على الخطاب بالأمر وارتكب النهي، قوبل باللوم والتوبيخ، ثم العقوبة. فإذا كان الصبي غير مخاطب شرعًا، كيف يكون معاقبًا شرعًا؟ لم يبق إلا أ، ما يقع من الضرب له يقع أدبا لا عقوبة، كما يحسن ضرب البهيمة على النفار دون العثار. كما روى: ويضرب الطفل والمجنون.
والفرق بين الأدب والعقوبة واضح بين المحققين. وذلك أن الأدب يقع منبها على الفعل والترك؛ والعقوبة تقع عن المؤاخذة والمجازاة. وبيني في حق الآدمي أنها تقع لتشفي الغيظ والغضب عن || المسيء الذي وقعت به العقوبة؛ وفي حق الله سح يوقع العقوبة موصيا بنفي الرحمة، بدليل قوله: {ولا تأخذكم رأفة بهما في دين الله}. فالعقوبة مؤاخذة ومكافأة على الإحرام والغرامات جبرًا للمحل الذي أختل بالجناية. والأدب إصلاح للمحل المؤدب. وما الأدب من العقوبة إلا كالمداواة للمحل المريض من الحدود. فإن الحدود واقعة موقع المجازاة. والتعليل والتمريض واقع موقع المداواة. كذلك الأدب مع العقوبة. وأما الكفارات فقد يجب في حق البالغ في فعل يستحق بمثله العقوبة، وهو الخطأ.