إِلَى الْحصن وأغلق الْبَاب فَإِذا رَجَعَ وفتحنا الْحصن تسلم1 الْجَارِيَة إِلَى العلج كَمَا سبق وَإِن لم يحصل الْفَتْح2 هَل تجب الْقيمَة للعلج فِيهِ قَولَانِ3:

أَحدهمَا: بلَى لِأَن الإِمَام قد ظفر بهَا.

وَالثَّانِي: وَهُوَ الْأَصَح لَا يجب لِأَن الِاسْتِيلَاء لم يتم كَمَا لَو لم يفتح أصلا.

يخرج من هَذِه الْمَسْأَلَة أَنه 4 يجوز تَبْدِيل الْمُؤمن: فَإنَّا عرضنَا على صَاحب الْحصن أَن يعوضه عَن الْجَارِيَة. وَأَنه يجوز عقد الْأمان لمجهولي الْعدَد معلومي الْحَال: فَإِذا صالحنا صَاحب الْحصن على أَن يكون أَهله فِي أَمَان وَإِن لم نَعْرِف عَددهمْ. وَكَذَلِكَ يجوز لمعلومي الْعدَد مجهولي الْحَال مثل أَن يُصَالح أهل الْحصن على أَن يكون مائَة نفر مِنْهُم فِي أَمَان ثمَّ يعينهم صَاحب الْحصن فَإِن عد مائَة 5 وَلم يعد نَفسه جَازَ قَتله 6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015