وَإِن أسلم العلج بعد ذَلِك لَا يسْتَحق؛ لِأَنَّهُ أسلم بعد مَا انْتقل حَقه إِلَى الْقيمَة1.
وَإِن مَاتَت الْجَارِيَة نظر2، إِن مَاتَت بعد الظفر أعطي العلج قيمتهَا.
وَإِن مَاتَت قبل الظفر فِيهِ قَولَانِ:
أَحدهمَا: يعْطى إِلَيْهِ3 قيمتهَا كَمَا لَو كَانَت قد أسلمت.
وَالثَّانِي: لَا يُعْطي لِأَنَّهُ لم يقدر 4 عَلَيْهَا كَمَا لَو 5 لم يكن فِيهِ 6 جَارِيَة. هَذَا إِذا فتح الْحصن عنْوَة فَأَما إِذا صَالح الإِمَام أهل الْحصن نظر7:
إِن كَانَت هَذِه الْجَارِيَة خَارِجَة عَن الْأمان مثل إِن صَالحهمْ على أَن يكون صَاحب الْحصن وَأَهله فِي أَمَان وَالْبَاقُونَ سبي وَهَذِه الْجَارِيَة لَيست من أهل صَاحب الْحصن سلمت إِلَى العلج.
وَإِن كَانَت هَذِه الْجَارِيَة من 8 أهل صَاحب الْحصن 9 يُقَال للعلج أترضى بِجَارِيَة أُخْرَى من الْحصن أَو بِقِيمَة الْجَارِيَة، فَإِن رَضِي أعطي وَإِن لم يرض يُقَال لصَاحب الْحصن أترضى بِقِيمَة الْجَارِيَة، فَإِن رَضِي10 أعطي من بَيت المَال وأمضى الصُّلْح وسلمت الْجَارِيَة إِلَى العلج. وَإِن لم يرض يُقَال لصَاحب الْحصن أعطيناك مَا صالحنا عَلَيْهِ غَيْرك من قبل فَإِن لم تسلمها ننبذ11 إِلَيْك عَهْدك فَارْجِع