بعث عُثْمَان بن حنيف1 فَجعل على كل جريب شعير دِرْهَمَيْنِ، وعَلى جريب الْحِنْطَة2 أَرْبَعَة دَرَاهِم وعَلى جريب الْقصب وَالشَّجر سِتَّة دَرَاهِم، وعَلى جريب الْكَرم ثَمَانِيَة دَرَاهِم وعَلى جريب النّخل عشرَة دَرَاهِم، وعَلى جريب الزَّيْتُون اثْنَي عشر درهما3.
وروى أَبُو مجلز 4 أَن عُثْمَان بن حنيف فرض على جريب الْكَرم عشرَة دَرَاهِم وعَلى جريب النّخل ثَمَانِيَة 5.
وَلَو أَرَادَ الإِمَام أَن يقف أَرضًا من الْغَنِيمَة الْيَوْم بِطيبَة أنفس الْغَانِمين أَو بِمَال يرضيهم بِهِ كَمَا فعل عمر رَضِي الله عَنهُ يجوز، وَمن لم يطب بِهِ نفسا فَهُوَ أَحَق بِمَالِه.
أما مَا فتحت من أراضيهم صلحا فَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: