وَالثَّانِي: لَا يدْخل1 فِيهِ إِلَّا الْمزَارِع، لِأَن دُخُولهَا فِي الْوَقْف يُؤَدِّي إِلَى خرابها فَأَما الثِّمَار الَّتِي فِيهَا فَهَل يجوز لمن هِيَ2 فِي يَده الِانْتِفَاع بهَا فِيهِ وَجْهَان3:
أَحدهمَا: لَا بل يَأْخُذهَا الإِمَام4 فيبيعها ويصرفها 5 فِي الْمصَالح.
وَالثَّانِي: يجوز لِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَيْهِ كَمَا فِي الْمُسَاقَاة.
وَمَا يُؤْخَذ من هَذِه الْأَرَاضِي 6 فلمصالح الْمُسلمين يجوز صرفهَا إِلَى أهل الْفَيْء وَالصَّدقَات والفقراء والأغنياء على مَا يرَاهُ الإِمَام من الأهم فالأهم.
وروى الشّعبِيّ7 فِي قدر الْخراج أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ8