الحمر على الخيل جائز غير ممنوع، وقد أطنب الخطابي في تقريره.
وأما إسباغ الوضوء فقد يكون أراد به وجوبه لكل صلاة فيكون خصوصيَّة لهم، كما كان خصوصية له - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والله أعلم.
قال العراقي: "والمشهور في الرواية ضبط ننزِي؛ بضم النون الأولى، وسكون الثانية، وتخفيف الزاي المكسورة، ويجوز فتح النون الثانية، وتشديد الزاي" نزى الذكر على الأنثى نزًا؛ بالكسر يقال ذلك في الحافر، والظِلف، والسباع، وأنزاه غيره، ونزاه ينزيه.