قواعد الفقه (صفحة 547)

عَلَيْهَا مَعَ وجود الزواجر وَقتل الْحَيَوَان صبرا هُوَ أَن يمسك حَيا وَيَرْمِي حَتَّى يَمُوت وَهِي المصبورة

الْيَمين الْغمُوس هُوَ الْحلف على أَمر مَاض يتَعَمَّد الْكَذِب فِيهِ فَهَذِهِ الْيَمين يَأْثَم فِيهَا صَاحبهَا وَهِي الْيَمين الْفَاجِرَة

يَمِين الْفَوْر هِيَ أَن يكون ليمينه سَبَب فدلالة الْحَال توجب قصد يَمِينه على ذَلِك السَّبَب وَذَلِكَ كل يَمِين خرجت جَوَابا لكَلَام أَو بِنَاء على أَمر فيتقيد بِهِ بِدلَالَة الْحَال نَحْو أَن تتهيأ الْمَرْأَة لِلْخُرُوجِ فَقَالَ الزَّوْج أَن خرجت فَأَنت طَالِق فَقَعَدت سَاعَة ثمَّ خرجت لَا تطلق قَالَ النَّسَفِيّ يَمِين الْفَوْر مَا يَقع على الْحَال

الْيَمين اللَّغْو أَن يحلف على أَمر مَاض وَهُوَ يظنّ أَنه كَمَا قَالَ وَالْأَمر بِخِلَافِهِ وَقَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى هِيَ مَا لَا يعْقد الرجل قلبه عَلَيْهِ كَقَوْلِه لَا وَالله وبلى وَالله

الْيَمين الْمُرْسلَة والمطلقة أَي الخالية عَن الْوَقْت فِي الْفِعْل ونفيه

الْيَمين المنعقدة مَا يحلف على أَمر فِي الْمُسْتَقْبل أَن يَفْعَله أَو لَا يَفْعَله

الْيَمين الموقتة هِيَ الْمقيدَة بِالْوَقْتِ

الْيَوْم فِي اللُّغَة الْوَقْت لَيْلًا أَو نَهَارا قَلِيلا أَو كثيرا وَفِي الْعرف من طُلُوع جرم الشَّمْس وَلَو بَعْضهَا إِلَى غرُوب تَمام جرمها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015