قواعد الفقه (صفحة 531)

الْمَخْصُوصَة بعد فَرِيضَة الْعشَاء لِأَن عدد ركعاتها وتر لَا شفع وأوتر مَعْنَاهُ صلى صَلَاة الْوتر وَفِي الحَدِيث نهى عَن البتيراء هِيَ أَن يُصَلِّي الرجل رَكْعَة وَاحِدَة يُوتر بهَا فَقَط من غير أَن يضم بهَا رَكْعَتَيْنِ ووتر الْقوس محركة شرعة الْقوس ومعلقها والوتيرة الطَّرِيقَة وَقيل طَرِيق تلاصق الْجَبَل

الوثاق بِالْفَتْح مَا يوثق بِهِ أَي يشد

الوثن هُوَ مَا لَهُ صُورَة كصورة الْإِنْسَان ذُو جثة مَعْلُومَة من جَوَاهِر الأَرْض وَالْحِجَارَة أَو الْخشب أَو الطين وَغَيرهَا والصنم هُوَ صُورَة بِلَا جثة والوثني عَابِد الوثن

الوجاء بِالْكَسْرِ اسْم من وجأ بِالْيَدِ أَو السكين إِذا ضربه فِي أَي مَوضِع كَانَ والوجاء ايضا نوع من الخصاء وَهُوَ مَا رض أَي دق من التيس عروقه من غير إِخْرَاج الخصيتين فَهُوَ موجوء

الوجع الْمَرَض والألم وبكسر الْجِيم ذُو الوجع

الْوُجُوب بِالضَّمِّ فِي اللُّغَة بِمَعْنى السُّقُوط واللزوم والثبوت وَعند الْفُقَهَاء عبارَة عَن شغل الذِّمَّة وَفِي الْمغرب أوجب الرجل إِذا عمل مَا يجب بِهِ الْجنَّة أَو النَّار وَيُقَال للحسنة مُوجبَة وللسيئة مُوجبَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015