قواعد الفقه (صفحة 529)

فانها تسْتَعْمل بِدُونِ ذكر الْغَرَض أَيْضا بِخِلَاف النِّيَّة فَإِنَّهَا يعْتَبر فِيهَا غَرَض وَلَا يكَاد يتْرك مَعهَا ذكر الْغَرَض وَيُقَال نَوَيْت لكذا وَلِهَذَا لَا يُقَال نوى الله وَيُقَال أَرَادَ الله سُبْحَانَهُ وَفِي الْأَشْبَاه أَن النِّيَّة شُرُوط الأول الْإِسْلَام لذا لم تصح من كَافِر وَالثَّانِي التَّمْيِيز فَلَا تصح عبَادَة صبي غير مُمَيّز وَالثَّالِث الْعلم بالمنوى وَالرَّابِع أَن لَا يَأْتِي بالمنافي بَين النِّيَّة والمنوى

النيف كسيد وَقد يُخَفف هُوَ كل مَا زَاد على العقد إِلَى أَن يبلغ العقد الثَّانِي يُقَال عشرَة ونيف مائَة ونيف

النيك صَرِيح فِي بَاب المجامعة وَسَائِر الْأَلْفَاظ كِنَايَة قَالَه فِي الْمغرب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015