قواعد الفقه (صفحة 503)

المنكوس من الْقِرَاءَة أَن يقْرَأ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة سُورَة اعلى مِمَّا قَرَأَ فِي الاولى أَي يقْرَأ على خلاف تَرْتِيب مصحف الإِمَام

المنى هُوَ المَاء الْأَبْيَض الغليظ الدافق الَّذِي يتكون مِنْهُ الْوَلَد وَيذْهب مِنْهُ الشَّهْوَة وينكسر بِخُرُوجِهِ الذّكر قَالَ النَّسَفِيّ هُوَ النُّطْفَة

الْمنية والأمنية والمنية الْمَوْت والأمنية أَيْضا الْكَذِب

المنيحة كالمنحة هِيَ مَا يعْطى من النّخل والناقة وَالشَّاة وَغَيرهَا ليتناول مَا يتَوَلَّد مِنْهُ كالثمر وَاللَّبن وَهِي عَارِية وَقد تكون تَمْلِيكًا وَفِي الْمغرب ثمَّ سمى بهَا كل عَطِيَّة

الْموَات بِالْفَتْح الأَرْض الخراب وَقيل أَرض لَا مَالك لَهَا وَلَا ينْتَفع بهَا وَاحِد وَهِي الأَرْض الخراب وخلافه العامر وَأَحْيَاء الْموَات بِبِنَاء أَو غير ذَلِك

الْمُوَادَعَة متاركة الْحَرْب

المؤاساة أَن ينزل غَيره منزلَة نفسة فِي النَّفْع لَهُ وَالدَّفْع عَنهُ أَصله الْهمزَة وَالْوَاو لُغَة فِيهِ

الْمُوَاظبَة المداومة

الْمُوَافقَة رَاجع التوافق

الْمَوَاقِيت جمع مِيقَات وَهِي المواضيع الَّتِي لَا يجاوزها مُرِيد مَكَّة الا محرما وَهِي لأهل الْمَدِينَة ذُو الحليفة وَلأَهل الْعرَاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015