قواعد الفقه (صفحة 498)

الْمَمْلُوك هُوَ العَبْد

المموهة هِيَ الَّتِي تكون ظَاهرهَا مُخَالفا لباطنها

الْمَنّ كيل أَو ميزَان قدره رطلان وَهُوَ أَرْبَعُونَ أستارا وكل أَسْتَار أَرْبَعَة مَثَاقِيل وَنصف فالمن شرعا مائَة وَثَمَانُونَ مِثْقَالا وَأَيْضًا الْمَنّ أَن يتْرك الْأَمِير الْأَسير الْكَافِر من غير أَن يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا وَفِي الكليات كل مَا يمن الله بِهِ لما لَا تَعب فِيهِ وَلَا نصب فَهُوَ من والْمنَّة اسْم من من عَلَيْهِ قرعه بصنيعة وإحسان وَمن بني أسرائيل هُوَ الَّذِي أنزلهُ الله بِوَجْه عَجِيب فِي الْبَريَّة ليقتاتوا بِهِ

المنابذه نبذ الْعَهْد وَهُوَ الْإِلْقَاء والمنابذة أَيْضا من بُيُوع الْجَاهِلِيَّة وَهِي أَن ينْبذ كل وَاحِد من الْعَاقِدين ثَوْبه مثلا الى الاخر وَلم ينظر وَاحِد مِنْهُمَا الى ثوب صَاحبه وَقيل ان يَجْعَل النبذ نفس البيع

المناسبه عِنْد الاصوليين من الحنفيه هِيَ الملائمه يَعْنِي موافقه الْوَصْف أَي العله للْحكم بِأَن تصح إِضَافَة الحكم اليه وَلَا يكون نَائِبا عَنهُ كإضافة ثُبُوت الْفرْقَة فِي اسلام اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ الى اباء الاخر لانه يُنَاسِبه لَا الى وصف الْإِسْلَام بل لانه نَاب عَنهُ لَان الْإِسْلَام عرف عَاصِمًا للحقوق لَا قَاطعا لَهَا وَكَذَا الْمَحْظُور يصلح سَببا للعقوبه والمباح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015