قواعد الفقه (صفحة 461)

وَلَا سنة وَلَا إِجْمَاع وَلَا قِيَاس صَحِيح فَهُوَ بِمَعْنى الْبِدْعَة

الْمُحدث هُوَ الْأُسْتَاذ الْكَامِل كثير الِاشْتِغَال بِالْحَدِيثِ النَّبَوِيّ ودرسه وتدريسه بِإِجَازَة الشُّيُوخ مَعَ معرفَة مَعَاني الحَدِيث رِوَايَة ودراية والمحدث الصَّادِق الحدس كَأَنَّمَا حدث بِمَا ظن

الْمَحْدُود من الْعقار هُوَ الَّذِي يُمكن تعين حُدُوده وأطرافه

الْمِحْرَاب صدر الْبَيْت وَأكْرم موَاضعه وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي الْمِحْرَاب مجْلِس النَّاس ومجتمعهم ومحراب الْمَسْجِد صَدره وَهُوَ مقَام الإِمَام قَالَ الرَّاغِب ومحراب الْمَسْجِد قيل سمي بذلك لِأَنَّهُ مَوضِع محاربة الشَّيْطَان والهوى وَقيل سمي بذلك لكَون حق الْإِنْسَان فِيهِ أَن يكون حَرْبِيّا من أشغال الدُّنْيَا وتوزع الخواطر وَجمعه المحاريب

المحرز من المَال مَا لَا يعده صَاحبه مضيعا أَو هُوَ مَال مَمْنُوع أَن يصل إِلَيْهِ يَد الْغَيْر سَوَاء كَانَ الْمَانِع بَيْتا أَو حَافِظًا

الْمحرم بِالْفَتْح من حرم نِكَاحه على التَّأْبِيد بِنسَب أَو مصاهرة أَو رضَاع أَو بِوَطْء حرَام

الْمحرم من أحرم بِالْعُمْرَةِ أَو بِالْحَجِّ أَو بهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015