قواعد الفقه (صفحة 460)

الْمُحَابَاة هِيَ الْمُسَامحَة والمساهلة فِي البيع وَالزِّيَادَة على الْقيمَة فِي الشِّرَاء قَالَ النَّسَفِيّ الْمُحَابَاة فِي البيع حط بعض الثّمن وَهِي مفاعلة من الحباء وَهُوَ الْعَطاء

الْمُحَاذَاة كَون الشَّيْئَيْنِ فِي مكانين بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْجِهَات وَالْمُعْتَبر فِي مَسْأَلَة الْمُحَاذَاة السَّاق والكعب

المحاربون فِي آيَة الْمُحَاربين قطاع الطّرق عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى

المحاق مُثَلّثَة آخر الشَّهْر أَو ثَلَاث لَيَال من آخِره والمحق النُّقْصَان وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {يمحق الله الرِّبَا}

المحاقلة هِيَ بيع الْحِنْطَة مَعَ سنابلها بحنطة مثل كيلها تَقْديرا

المحاكمة هِيَ رفع الْخُصُومَة إِلَى الْحَاكِم

الْمحَال مَا يمْتَنع وجوده فِي الْخَارِج

الْمحَال لَهُ فِي الْحِوَالَة هُوَ الدَّائِن والمحال عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي قبل على نَفسه الْحِوَالَة والمحال بِهِ هُوَ المَال الَّذِي أُحِيل

المحاويج الْمُحْتَاج عَامي

المحتضر من حَضرته الْوَفَاة

الْمُحدث من سبقه الْحَدث الْأَصْغَر الْمُوجب للْوُضُوء والمحدث نقيض الْقَدِيم وَأَيْضًا مَا لم يكن مَعْرُوفا فِي كتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015