قواعد الفقه (صفحة 37)

64 - الأَصْل عندنَا أَن كل من تعدى على غَيره بِأخذ مَال إِذا هلك فِي يَده يضمن فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقطع الَّذِي هُوَ حق السّرقَة كالغصب وَعِنْده عَلَيْهِ الْقطع

65 - الأَصْل عندنَا أَن كل فرقة جَاءَت من قبل الزَّوْج وَلم يتأبد وَلم يتَضَمَّن فسخ النِّكَاح من الأَصْل فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة وَعند الإِمَام الشَّافِعِي فسخ

66 - الأَصْل عِنْد الشَّافِعِي أَن الْمَنَافِع بِمَنْزِلَة الْأَعْيَان الْقَائِمَة وَعِنْدنَا بِمَنْزِلَة الْأَعْيَان فِي حق جَوَاز العقد عَلَيْهَا لَا غير

67 - الأَصْل عندنَا أَن الطَّلَاق الصَّرِيح يتَعَلَّق الحكم بِلَفْظِهِ لَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015