قواعد الفقه (صفحة 36)

60 - الأَصْل عندنَا أَن كل عصبَة لامْرَأَة يَلِي أَمر نَفسهَا بِنَفسِهِ فَهُوَ ولي لَهَا جَازَ لَهُ تَزْوِيجهَا إِن كَانَت صَغِيرَة وَإِن كَانَت كَبِيرَة فبرضاها كَالْأَبِ وَالْجد

61 - الأَصْل عندنَا أَن من وصل الْغذَاء إِلَى جَوْفه فِي حَال لَا يُوصف بِالنِّسْيَانِ لصومه كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاء كَمَا لَو تسحر على ظن أَن الْفجْر لم يطلع فَإِذا هُوَ طالع

62 - الأَصْل عندنَا أَن كل فعل اسْتحق فعله على جِهَة بِعَينهَا فعلى أَي وَجه حصل كَانَ من الْوُجُوه الْمُسْتَحق عَلَيْهِ كرد الْوَدِيعَة وَالْغَصْب

63 - الأَصْل عندنَا أَن كل صَدَقَة قدرتها الشَّرِيعَة بالآصح فَهُوَ من الْحِنْطَة نصف صَاع وَعِنْده مد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015