قواعد الفقه (صفحة 354)

الطَّلَاق الْأَحْسَن هُوَ أَن يُطلق الرجل امْرَأَته تَطْلِيقَة وَاحِدَة فِي طهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ وَتركهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا

الطَّلَاق الْبَائِن هُوَ الطَّلَاق الْمحرم للوطئ ودواعيه فَيحْتَاج الى النِّكَاح أَن كَانَ وَاحِدًا أَو اثْنَيْنِ والى التَّحْلِيل أَن كَانَ ثَلَاثًا وَذَلِكَ إِذا كَانَ بِلَفْظ يُفِيد الْبَيْنُونَة والشدة فِي الطَّلَاق أَو مَا كَانَ بالتطليق ثَلَاثًا

الطَّلَاق البدعي هُوَ أَن يطلقهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَة وَاحِدَة فِي الطُّهْر أَو الْحيض وَكَذَا وَاحِدًا أَو اثْنَيْنِ فِي الْحيض أَو وأحدا فِي الطُّهْر الَّذِي جَامعهَا فِيهِ وَكَذَا ثَلَاثًا أَو اثْنَيْنِ بتكرار اللَّفْظ

الطَّلَاق بِالْكِنَايَةِ هُوَ مَا كَانَ بِلَفْظ لم يوضع لَهُ واحتمله هُوَ وغيرة

الطَّلَاق الرَّجْعِيّ هُوَ الطَّلَاق الَّذِي لَا يحرم الْوَطْء فِي الْعدة وَذَلِكَ بِلَفْظ الصَّرِيح وَاحِدًا أَو اثْنَيْنِ من غير لفظ الشدَّة والبينونة

طَلَاق الدّور هُوَ مَا إِذا قَالَ أَن طَلقتك فَأَنت طَالِق قبْلَة ثَلَاثًا فالقبلية تلغو وَتطلق ثَلَاثًا

الطَّلَاق السّني وَالْحسن هُوَ أَن يُطلق الْمَدْخُول بهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَة أطهار

الطَّلَاق الصريج هُوَ أَن يُطلق زَوجته بِلَفْظ لم يسْتَعْمل إِلَّا فِي الطَّلَاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015