قواعد الفقه (صفحة 347)

الصَّيْد مَا توحش بجناحيه أَو بقوائمه مَأْكُولا كَانَ أَو غير مَأْكُول وَلَا يُؤْخَذ إِلَّا بحلية قَالَه السَّيِّد وَقَالَ النَّسَفِيّ هُوَ الْمُمْتَنع بقوائمه أَو جناحيه وَفِي الْمغرب هُوَ كل مُمْتَنع متوحش طبعا لَا يُمكن أَخْذَة إِلَّا بحيلة

صيد الْحرم قَالَ فِي الْمُفْردَات الصَّيْد فِي هَذِه الْمَوَاضِع أَي الْحرم مُخْتَصّ بِمَا يُؤْكَل لَحْمه فِيمَا قَالَ الْفُقَهَاء بِدلَالَة مَا روى خَمْسَة يقتلهن الْمحرم فِي الْحل وَالْحرم الْحَيَّة وَالْعَقْرَب والفأرة وَالذِّئْب وَالْكَلب الْعَقُور

الصيرفى هُوَ الصراف أَي بياع الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015