قواعد الفقه (صفحة 325)

شُبْهَة الْعمد فِي الْقَتْل بِأَن يعْتَمد الْمَضْرُوب بِمَا لَيْسَ بسلاح وَلَا بِمَا أجْرى مجْرى السِّلَاح عِنْد أبي حنيفَة رَحْمَة الله تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا إِذا ضربه بِحجر عَظِيم اَوْ خَشَبَة عَظِيمَة فَهُوَ عمد وَشبه الْعمد أَن يتَعَمَّد ضربه بِمَا لَا يقتل غَالِبا كالسوط والعصا الصَّغِير وَالْحجر الصَّغِير

الشتم وصف الْغَيْر بِمَا فِيهِ نقص أَو إذدراء

الشجاج جمع الشَّجَّة وَهِي تخْتَص بِمَا يكون بِالْوَجْهِ وَالرَّأْس وَمَا يكون لغَيْرِهِمَا فجراحة والشجاج عشرَة الحارصة وَمَا يكون الدامية والدمية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة وليطلب مَعَانِيهَا فِي موَاضعهَا من الْكتاب

الشجَاعَة هَيْئَة حَاصِلَة للقوة الغضبية بَين التهور والجبن وَبهَا يقدم على الْأُمُور

الشّجر فِي الْعرف مَا لَهُ سَاق عود صلبة وَفِي الْمُنْتَقى كل نابت إِذا ترك حَتَّى إِذا برز انْقَطع بشجر وَمَا لَا يَنْقَطِع من سنة فَهُوَ شجر وَفِي الْأَقْرَب الشّجر مَا قَامَ على سَاق من نَبَات الأَرْض وَأما مَا لَا سَاق لَهُ فَهُوَ نجم وحشيش وعشب

الشُّح مُثَلّثَة هُوَ الْمَنْع من مَال غيرَة

شحمة الْأذن مَا لَان من أَسْفَلهَا وَهُوَ مُعَلّق القرط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015