قواعد الفقه (صفحة 324)

الشبق شدَّة هيجان الشَّهْوَة

الشّبَه بِالْكَسْرِ وتفتح الْمثل وَالنَّظَر وَهُوَ عِنْد الْأُصُولِيِّينَ من مسالك إِثْبَات الْعلية وعرفوه بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَا تثبت مناسبته إِلَّا بِدَلِيل مُتَّصِل

الشبر مَا بَين طرف الْإِبْهَام وطرف الْخِنْصر ممتدين وقدروه بِاثْنَيْ عشر إصبعا

الشُّبْهَة هُوَ مَا يشبه الشَّيْء الثَّابِت وَلَيْسَ بِثَابِت فِي نفس الْأَمر قَالَ السَّيِّد هُوَ مَا لم يتَيَقَّن كَونه حَرَامًا أَو حَلَالا

شُبْهَة العقد هُوَ مَا وجد فِيهِ العقد صُورَة لَا حَقِيقَة كَمَا إِذا تزوج امْرَأَة بِلَا شُهُود أَو مَجُوسِيَّة أَو خمْسا فِي عقد أَو تزوج بمحارمه أَو جمع بَين الْأُخْتَيْنِ

شُبْهَة الْفِعْل أَي الشُّبْهَة فِي الْفِعْل هُوَ الْوَطْء تشتبه عَلَيْهِ حرمته لَا فِي مَحَله وَهِي الْمَوْطُوءَة وَتسَمى شُبْهَة الِاشْتِبَاه كَوَطْء أمة أَبَوَيْهِ ومعتدة الثُّلُث وَأمه امْرَأَة وَأمه سَيّده وَوَطْء الْمُرْتَهن الْأمة الْمَرْهُونَة ومعتدة الطَّلَاق على مَال

شُبْهَة الْملك أَي الْمحل وَتسَمى شُبْهَة حكيمة كَوَطْء وَوَطْء أحد الشَّرِيكَيْنِ وَوَطْء أَجْنَبِيَّة ظنا أَنَّهَا امْرَأَته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015