قواعد الفقه (صفحة 275)

الْخِيَار فِي خِيَانَة الْمُرَاجَعَة هُوَ أَن تظهر خِيَانَة البَائِع فِي بيع الْمُرَابَحَة بِإِقْرَارِهِ أَو ببرهان أَو بِنُكُولِهِ أَخذه المُشْتَرِي بِكُل ثمنه أَو رده لفَوَات الرضاء

الْخِيَار فِي ظُهُور الْمَبِيع مَرْهُونا هُوَ أَن يَبِيع الشَّيْء الْمَرْهُون فَإِن أجَاز الْمُرْتَهن فَلَا خِيَار للْمُشْتَرِي وَإِن لم يجز فَالْخِيَار للْمُشْتَرِي إِن شَاءَ انْتظر أَدَاء الدّين أَو فسخ

الْخِيَار فِي ظُهُور الْمَبِيع مُسْتَأْجرًا هُوَ أَن يَبِيع الدَّار الْمُسْتَأْجرَة فَإِن أجَاز الْمُسْتَأْجر فَلَا خِيَار وَإِن لم يجز فَلهُ الْخِيَار إِن شَاءَ انْتظر انْقِضَاء مُدَّة الْإِجَارَة أَو فسخ

الْخِيَار فِي عقد الْفُضُولِيّ فَإِن الْمَالِك أَو الْأَصِيل يُخَيّر إِن شَاءَ أجَاز وَإِن شَاءَ أبطل

الْخِيَار فِي فَوَات وصف مَرْغُوب فِيهِ نَحْو أَن يَشْتَرِي عبدا بِشَرْط كَونه خبازا أَو كَاتبا فَظهر بِخِلَافِهِ أَخذه بِكُل الثّمن أَو رده

خِيَار الْقبُول هُوَ مَا إِذا وَجب أحد الْعَاقِدين فالآخر بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قبل فِي الْمجْلس وَإِن شَاءَ رده

خِيَار كشف الْحَال وَهُوَ فِيمَا إِذا أشترى بِوَزْن هَذَا الْحجر ذَهَبا وَفِيمَا لَو اشْترى بِإِنَاء لَا يعرف إِذا بَاعَ صبرَة كل صَاع بدرهم صَحَّ البيع فِي صَاع مَعَ الْخِيَار للْمُشْتَرِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015