قواعد الفقه (صفحة 273)

الْخَلِيفَة لُغَة من يخلف وَيقوم مقَامه وَشرعا هُوَ الإِمَام الَّذِي لَيْسَ فَوْقه إِمَام كَذَا فِي جَامع الرموز

الْخمار يُقَال لما يستر بِهِ خمار لَكِن الْخمار صَار فِي التعارف اسْما لما تغطى بِهِ الْمرة رَأسهَا

الْخمر هِيَ النيئ من مَاء التَّمْر وَالزَّبِيب إِذا غلى وَاشْتَدَّ وَقذف بالزبد كَذَا فِي الْهِدَايَة وأصل الْخمر ستر الشَّيْء قَالَه الرَّاغِب

الْخمس هُوَ جُزْء من خَمْسَة أخرج من الْغَنِيمَة

الخمول والخمولة ضد الشُّهْرَة

الخميص ثوب طوله خَمْسَة أَذْرع والخميصة كسَاء أسود مربع لَهُ علمَان

الْخُنْثَى من الخنث وَهُوَ اللين وَفِي الشَّرْع لَهُ آلتا الرِّجَال وَالنِّسَاء أَو لَيْسَ لَهُ شَيْء مِنْهُمَا أصلا والمشكل مِنْهُ من لَا يتَرَجَّح أمره إِلَى الرجولية والنسائية

الْخِنْصر الإصبع الصُّغْرَى

الخنق هُوَ عصر الْحلق حَتَّى يَمُوت

الْخَوْف توقع حُلُول مَكْرُوه لفَوَات مَحْبُوب

الْخِيَار كَون أحد الْعَاقِدين فِي فسحه من اخْتِيَار العقد أَو تَركه والخيارات على ثَمَانِيَة عشر قسما على التَّفْصِيل الْآتِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015