قواعد الفقه (صفحة 249)

الحاضنة هِيَ الَّتِي تقوم على الصَّبِي فِي تربيه

الْحَافِر الْخَيل مِنْهُ حَدِيث لَا سبق أَلا فِي خف أَو حافر والخف الْإِبِل

الحاقن من بَوْله وَمِنْه لَا صَلَاة لحاقن والحقن الْحَبْس

الْحَاكِم منفذ الحكم وَالْقَاضِي الَّذِي تعين وَنصب من جِهَة السُّلْطَان لأجل فصل وحسم الدَّعَاوَى والمخاصمات وتوقيفا لأحكامها الْمَشْرُوعَة

الْحَال بتَخْفِيف اللَّام الصّفة وَيُطلق على الزَّمَان الَّذِي أَنْت فِيهِ وبتشديد اللَّام ضد الْمُؤَجل والنسيئة

الحامي فِي قَوْله تَعَالَى وَلَا حام فِي الْجَاهِلِيَّة هُوَ الفجل إِذا ضرب عشرَة أبطن كَانَ يُقَال حمى ظَهره فَلَا يركب

الْحَامِل الحبلى من الْمَرْأَة جمعهَا حوامل

الحانث من لم يَفِ بِمُوجب يَمِينه فَهُوَ حانث

الْحبّ خلاف البغض والمحبة ميل النَّفس الى المواقف مَعَ الْعقل فَإِن تجَاوز عَن الْعقل وإفرط فَهُوَ الْعِشْق

حَبل الحبلة هُوَ أَن يَبِيع مَا سَوف يحملهُ الْجَنِين إِن كَانَت أُنْثَى

الحت الفرك والحك والإزالة وَمِنْه مَا فِي دم الْحَيْضَة تَحْتَهُ ثمَّ تقرصه بِالْمَاءِ

حتف الْأنف هُوَ الْمَوْت على الْفراش

طور بواسطة نورين ميديا © 2015