قواعد الفقه (صفحة 248)

الْحَاء

الْحَائِط عبارَة عَن الْجِدَار لِأَنَّهُ يحوط مَا فِيهِ وَيُطلق على الْبُسْتَان

الْحَائِل كل أُنْثَى لَا تحمل وَقَالَ النَّسَفِيّ هُوَ خلاف الْحَامِل جمعهَا الحيالى

الْحَاجِب من يمْنَع الْوَارِث عَن أَخذ الْفَرَائِض أَو عَن أَخذ الْفَرْض الأوفر وَأَيْضًا البواب وَقيل خَاص ببواب الْملك

الْحَاجة مَا يفْتَقر الْإِنْسَان إِلَيْهِ مَعَ أَنه يبْقى بِدُونِهِ والضرورة مَا لابد لَهُ فِي بَقَاءَهُ والفضول بخلافهما

الْحَاجة الْأَصْلِيَّة هِيَ مَا يدْفع الْهَلَاك عَن الْإِنْسَان تَحْقِيقا كَالنَّفَقَةِ ودور السُّكْنَى وآلات الْحَرْب وَالثيَاب الْمُحْتَاج إِلَيْهَا لدفع الْحر وَالْبرد أَو تَقْديرا كَالدّين فَأن الْمَدْيُون مُحْتَاج الى قَضَائِهِ بِمَا فِي يَده من النّصاب دفعا عَن نَفسه الْحَبْس الَّذِي هُوَ كالهلاك

الْحَاجة الطبيعية فِي الِاعْتِكَاف مَا لابد مِنْهَا وَلَا يقْضى فِي الْمَسْجِد

الْحَادِث مَا يكون مَسْبُوقا بِالْعدمِ نقيضه الْقَدِيم وَأَيْضًا الْحَادِث الشَّيْء أول مَا يَبْدُو

الْحَادِثَة هِيَ الْوَاقِعَة الَّتِي احْتِيجَ فِيهَا الى الاستفتاء لدقتها

الحارصة هِيَ الشَّجَّة الَّتِي تخدش الْجلد وَلَا تخرج الدَّم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015