قواعد الفقه (صفحة 166)

الاستقراء هُوَ الحكم على كلى لوُجُوده فِي أَكثر جزئياته

الاستغلال طلب الْغلَّة من العبيد أَو الْأَرَاضِي

الاستلام صفته أَن يضع كفيه على الْحجر الْأسود وَيَضَع فَمه بَين كفيه يقبله من غير صَوت أَن تيَسّر وَإِلَّا يمسحه بالكف وَيقبل كَفه بدل تَقْبِيل الْحجر كَذَا فِي شرح الْمَنَاسِك

اسْتِمْرَار الدَّم هُوَ دوامة وكل شَيْء انقادت طَرِيقَته وأدامت حَاله قيل فِيهِ قد اسْتمرّ

الاستمناء هُوَ إِخْرَاج المنى بالكف

الِاسْتِنَاد عِنْد الْأُصُولِيِّينَ هُوَ أَن يثبت الحكم فِي الزَّمَان الْمُتَأَخر وَيرجع الْقَهْقَرَى حَتَّى يحكم بِثُبُوتِهِ فِي الزَّمَان الْمُتَقَدّم كالمغصوب فَإِنَّهُ يملكهُ الْغَاصِب بأَدَاء الضَّمَان مُسْتَندا إِلَى وَقت الْغَصْب

الاستنباط لُغَة اسْتِخْرَاج المَاء من الْعين وَاصْطِلَاحا اسْتِخْرَاج الْمعَانِي من النُّصُوص بفرط الذِّهْن وَقُوَّة القريحة

الاستنثار هُوَ الِاسْتِنْشَاق أَي جعل المَاء فِي النثرة أَي الْأنف

الِاسْتِنْجَاء هُوَ إِزَالَة نجس عَن سبيليه بِنَحْوِ الْحجر وَهُوَ من النجو وَهُوَ مَا يخرج من الْبَطن أَو من النجوة وَهِي الِارْتفَاع من الأَرْض لِأَن الرجل كَانَ إِذا أَرَادَ قَضَاء الْحَاجة تستر بنجوة فَقَالَ ذهب ينجو قَالَه النَّسَفِيّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015