قواعد الفقه (صفحة 159)

الارتثاث فِي الشَّرْع أَن يرتفق الْمَجْرُوح بِشَيْء من مرافق الْحَيَاة أَو يثبت لَهُ حكم من أَحْكَام الْأَحْيَاء كَالْأَكْلِ وَالشرب وَالنَّوْم قَالَ النَّسَفِيّ ارتثاث الجريح حمله من المعركة وَبِه رَمق أَي بَقِيَّة روح

الارتهان أَخذ الرَّهْن والراهن هُوَ الَّذِي أعْطى الرَّهْن وَالْمُرْتَهن هُوَ آخذ الرَّهْن

أرذال الْإِبِل جمع رذل هُوَ الخسيس ورزال الْإِبِل قَالَ النَّسَفِيّ خطأ

الْإِرْسَال فِي الحَدِيث هُوَ عِنْد الْفُقَهَاء انْقِطَاع الْإِسْنَاد مُطلقًا قَالَه الْخَطِيب وَالنَّوَوِيّ عَن الْفُقَهَاء فالمرسل عِنْدهم مَا انْقَطع إِسْنَاده بِأَن يكون فِي رُوَاته من لم يسمعهُ عَمَّن فَوْقه قَالَ السَّيِّد هُوَ عدم الْإِسْنَاد مثل أَن يَقُول الرَّاوِي قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من غير أَن يَقُول حَدثنَا فلَان عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الارش هُوَ اسْم لِلْمَالِ الْوَاجِب على مَا دون النَّفس يَعْنِي دِيَة الْجِرَاحَات

الأَرْض الخراجية وَهِي الَّتِي يُؤْخَذ مِنْهَا الْخراج

الأَرْض العادية هِيَ الْقَدِيمَة منسوبة إِلَى عَاد وهم من أَقوام الْقَدِيمَة البائدة

الأَرْض العشرية مَا فِيهَا عشر أَو نصف عشر وَلَيْسَ فِيهَا الْخراج وَهِي مَا أسلم أَهله طَوْعًا أَو فتح عنْوَة وَقسمت على جَيش الْمُسلمين وَأَن تركت عِنْد أَهلهَا من الْكَفَرَة فَهِيَ خَرَاجِيَّة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015