الِاجْتِهَاد فِي اللُّغَة بذل الوسع وَفِي الِاصْطِلَاح استفراغ الْفَقِيه الوسع ليحصل لَهُ الظَّن بِحكم شَرْعِي والمستفرغ وَسعه فِي ذَلِك التَّحْصِيل يُسمى مُجْتَهدا وَالْحكم الظني الشَّرْعِيّ الَّذِي عَلَيْهِ دَلِيل يُسمى مُجْتَهدا فِيهِ
الْأجر الثَّوَاب قَالَ الرَّاغِب هُوَ مَا يعود من ثَوَاب الْعَمَل دنيويا كَانَ أَو أخرويا وَالْأَجْر وَالْأُجْرَة الْكِرَاء وَبدل الْمَنْفَعَة فِي الْإِجَارَة وَالْأَجْر الْمُسَمّى هُوَ الْأجر الَّتِي ذكرت وعينت حِين العقد
أُجْرَة الْمثل هِيَ الْأُجْرَة الَّتِي قدرهَا أهل الْخِبْرَة مِمَّن لَا غَرَض لَهُم
الْأَجَل مُدَّة الشَّيْء وَوَقته الَّذِي يحل فِيهِ هُوَ الْوَقْت الْمَضْرُوب الْمَحْدُود فِي الْمُسْتَقْبل
الإجلاء هُوَ الْإِخْرَاج من الأوطان والأراضي وَمحل إقامتهم
الْإِجْمَاع فِي اللُّغَة وَفِي الِاصْطِلَاح اتِّفَاق الْمُجْتَهدين من أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي عصر على أَمر ديني وَأَيْضًا الْعَزْم التَّام على أَمر من جمَاعَة أهل الْحل وَالْعقد
الْإِجْمَاع الْمركب عبارَة عَن الِاتِّفَاق فِي الحكم مَعَ الِاخْتِلَاف فِي المآخذ لَكِن يصير الحكم مُخْتَلفا فِيهِ بِفساد أحد المأخذين مِثَاله انْعِقَاد الْإِجْمَاع على انتفاض الطَّهَارَة عِنْد وجود الْقَيْء والمس مَعًا لَكِن مَأْخَذ الانتفاض عندنَا الْقَيْء وَعند الشَّافِعِي الْمس
الْإِجْمَال إِيرَاد الْكَلَام على وَجه يحْتَمل أمورا مُتعَدِّدَة وَالتَّفْصِيل هُوَ تعْيين بعض المحتملات أَو كلهَا