قواعد الفقه (صفحة 150)

خُلَاصَة الْخُلَاصَة وَيُسمى الْفُقَهَاء الْمَوْقُوف أثرا وَالْمَرْفُوع خَبرا وَأطلق المحدثون الْأَثر عَلَيْهَا وَفِي الْجَوَاهِر أما الْأَثر فَمن اصْطِلَاح الْفُقَهَاء أَنهم يستعملونه فِي كَلَام السّلف كَذَا فِي كشاف المصطلحات وَفِيه عَن السَّيِّد أَيْضا بِمَعْنى مَا يَتَرَتَّب على الشَّيْء وَهُوَ الْمُسَمّى بالحكم عِنْد الْفُقَهَاء

الْإِثْم مَا يجب التَّحَرُّز مِنْهُ شرعا وَهُوَ المأثم قَالَ الرَّاغِب وَهُوَ اسْم الْأَفْعَال المبطئة عَن الثَّوَاب

أثْنَاء الْحول أَي خلال الْحول وأثناء الصَّلَاة خلالها من التَّحْرِيم إِلَى التَّسْلِيم وأثناء الْكَلَام أوساطه وسياقه

الْإِجَارَة عبارَة عَن العقد على الْمَنَافِع بعوض هُوَ مَال فتمليك الْمَنَافِع بعوض إِجَارَة وَبِغير عوض إِعَارَة

الْإِجَارَة اللَّازِمَة هِيَ الْإِجَارَة الصَّحِيحَة الْعَارِية عَن خِيَار الْعَيْب وَالشّرط وَلَيْسَ لأحد الطَّرفَيْنِ فَسخهَا بِلَا عذر

الْإِجَارَة المنجزة إِيجَار مُعْتَبر من وَقت العقد

الْإِجَارَة المضافة إِيجَار مُعْتَبر من وَقت معِين مُسْتَقْبل

الْإِجَارَة الْبَاطِلَة مَا لَا يكون مَشْرُوعا بِأَصْلِهِ وَلَا بوصفه

الْإِجَارَة الْفَاسِدَة مَا يكون مَشْرُوطًا بِأَصْلِهِ لَا بوصفه

الْإِجَازَة هِيَ جعل الشَّيْء جَائِزا أَي نَافِذا كَنِكَاح الْفُضُولِيّ إجَازَة الْأَصِيل وَإِعْطَاء الْإِجَازَة هُوَ الْإِذْن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015