قواعد الفقه (صفحة 14)

40 - الأَصْل أَن الْبَيَان يعْتَبر بِالِابْتِدَاءِ إِن صَحَّ الِابْتِدَاء وَإِلَّا فَلَا قَوَاعِد الْفِقْه الْمُفْتِي مُحَمَّد عميم الْإِحْسَان المجددي البركتي الرسَالَة الثَّانِيَة أصُول الْمسَائِل الخلافية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015