الْكتاب أَو من السّنة أَو غير ذَلِك مِمَّا هُوَ الْأَقْوَى فالأقوى فَإِنَّهُ لَا يعد وَحكم هَذِه الْأُصُول
37 - الأَصْل أَن اللَّفْظ إِذا تعدى مَعْنيين أَحدهمَا أجلى من الآخر وَالْآخر أخْفى فَإِن الأجلي أملك من الأخفى
38 - الأَصْل أَنه يجوز أَن يكون أول الْآيَة على الْعُمُوم وَآخِرهَا على الْخُصُوص كَعَكْسِهِ
39 - الأَصْل أَن التوفيقين إِذا تلاقيا وتعارضا وَفِي أَحدهمَا ترك اللَّفْظَيْنِ على الْحَقِيقَة فَهُوَ أولى