قواعد الفقه (صفحة 11)

31 - الأَصْل أَن الحَدِيث إِذا ورد عَن الصَّحَابِيّ مُخَالفا لقَوْل أَصْحَابنَا فَإِن كَانَ لَا يَصح كفينا مؤونة جَوَابه وَإِن كَانَ صَحِيحا فِي مورده فقد سبق ذكر أقسامه إِلَّا أَن أحسن الْوُجُوه وأبعدها عَن الشّبَه أَنه إِذا ورد حَدِيث الصَّحَابِيّ فِي غير مَوضِع الْإِجْمَاع أَن يحمل على التَّأْوِيل أَو الْمُعَارضَة بَينه وَبَين صَحَابِيّ مثله

32 - الأَصْل أَنه إِذا مضى بِالِاجْتِهَادِ لَا يفْسخ بِاجْتِهَاد مثله وَيفْسخ بِالنَّصِّ

33 - الأَصْل أَن النَّص يحْتَاج إِلَى التَّعْلِيل بِحكم غَيره لَا بِحكم نَفسه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015