قواعد الفقه (صفحة 10)

على النّسخ أَو على أَنه معَارض بِمثلِهِ ثمَّ صَار إِلَى دَلِيل آخر أَو تَرْجِيح فِيهِ بِمَا يحْتَج بِهِ أَصْحَابنَا من وُجُوه التَّرْجِيح أَو يحمل على التَّوْفِيق وَإِنَّمَا يفعل ذَلِك على حِسَاب قيام الدَّلِيل فَإِن قَامَت دلَالَة النّسخ يحمل عَلَيْهِ وَإِن قَامَت الدّلَالَة على غَيره صرنا إِلَيْهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015